سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
279
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فلا يتقدر إلا برضاهما و في وجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه بل قول لابن الجنيد لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع القدرة ، و لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : ) و العمد هو القود ، أو رضى ولي المقتول ( و لا بأس به و على التعليل لا يتقدر بالدية ، بل لو طلب منه أزيد و تمكن منه وجب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه بين جانى و اولياء مجنى عليه تراضى و توافق حاصل گردد گرفتن زائد بر ديه يا كمتر از آن جايز است . سپس مىفرماين : و در اينكه اگر ولىّ مجنى عليه مطالبه ديه را نمود پرداخت آن بر جانى واجب باشد احتمالى در بين مىباشد چه آنكه جانى بدين ترتيب جان خود را حفظ مىكند و حفظ جان واجب و لازمست . شارح ( ره ) در ذيل [ مع التراضى ] مىافزايند : مقصود تراضى جانى و ولى مجنى عليه مىباشد چه آنكه صلح قوامش به اين دو است لذا موقوف به رضايت ايشان بده و از آنها تعدّى به ديگرى نمىكند . و سپس بعد از [ وجه ] مىفرماين : نه تنها در وجوب بذل ديه احتمال بوده بلكه برخى از فقهاء همچون اين جنيد اسكافى به آن قائل نيز شدهاند . و بعد از [ الموقوف على بذل الدّية ] مىفرماين : در نتيجه پرداخت ديه با قدرت بر اعطاء آن بر جانى واجب و لازم است .